- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة أحكام الأموات]
- [تتمة فصل في الدفن]
- [فصل في مكروهات الدفن]
- اشارة
- [الأول دفن ميتين في قبر واحد]
- [الثاني فرش القبر بالساج و نحوه]
- [الثالث نزول الأب في قبر ولده]
- [الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب]
- [الخامس سد القبر بتراب غير ترابه]
- [السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة]
- [السابع تجديد القبر بعد اندراسه]
- [الثامن تسنيمه]
- [التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر]
- [العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا]
- [الحادي عشر المقام على القبور]
- [الثاني عشر الجلوس على القبر]
- [الثالث عشر البول و الغائط في المقابر]
- [الرابع عشر الضحك في المقابر]
- [الخامس عشر الدفن في الدور]
- [السادس عشر تنجيس القبور]
- [السابع عشر المشي على القبر]
- [الثامن عشر الاتكاء على القبر]
- [التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة]
- [العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات]
- [الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر]
- [مسائل]
- [فصل في حرمة نبش قبر المؤمن]
- [مسألة (6) يحرم نبش قبر المؤمن]
- [مسألة (7) يستثنى من حرمة النبش موارد]
- اشارة
- [الأول إذا دفن في مكان مغصوب]
- [الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن]
- [الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده]
- [الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه]
- [الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه]
- [السادس لنقله الى المشاهد المشرفة]
- [السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك]
- [الثامن إذا دفن بغير اذن الولي]
- [التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف]
- [العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش]
- [الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو]
- [الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة]
- [مسألة (8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]
- [مسألة (9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر]
- [مسألة (10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه]
- [مسألة (11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه]
- [مسألة (12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه]
- [مسألة (13) إذا دفن في مكان مباح]
- [مسألة (14) يكره إخفاء موت انسان]
- [مسألة (15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها]
- [مسألة (16) ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه]
- [مسألة (17) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
- [مسألة (18) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]
- [مسألة (19) يستحب مباشرة غسل الميت]
- [مسألة (20) يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله في بيته]
- [فصل في مكروهات الدفن]
- [تتمة فصل في الدفن]
- [تتمة أحكام الأموات]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- اشارة
- [اما الزمانية فأقسام]
- اشارة
- [أحدها غسل الجمعة]
- اشارة
- [مسألة (1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال]
- [مسألة (2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]
- [مسألة (3) يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له]
- [مسألة (4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
- [مسألة (5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه]
- [مسألة (6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة]
- [مسألة (7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس]
- [مسألة (8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال]
- [مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء]
- [مسألة (10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة]
- [مسألة (11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس]
- [مسألة (12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
- [مسألة (13) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة (14) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم]
- [الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان]
- [الثالث غسل يومي العيدين]
- [الرابع غسل يوم التروية]
- [الخامس غسل يوم عرفه]
- [السادس غسل أيام من رجب]
- [السابع غسل يوم الغدير]
- [الثامن يوم المباهلة]
- [التاسع يوم النصف من شعبان]
- [العاشر يوم المولود]
- [الحادي عشر يوم النيروز]
- [الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول]
- [الثالث عشر يوم دحو الأرض]
- [الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة]
- [مسألتين]
- [فصل في الأغسال المكانية]
- [فصل في الأغسال الفعلية]
- اشارة
- [القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد ان يفعله]
- اشارة
- [أحدها للإحرام]
- [الثاني للطواف]
- [الثالث للوقوف بعرفات]
- [الرابع للوقوف بالمشعر]
- [الخامس للذبح و النحر]
- [السادس للحلق]
- [السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد]
- [الثامن لرؤية أحد الأئمة في المنام]
- [التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا]
- [العاشر لصلاة الاستخارة]
- [الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود]
- [الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام]
- [الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام]
- [الرابع عشر لصلاة الاستسقاء]
- [الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي]
- [السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم]
- [السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم]
- [الثامن عشر لدفع النازلة]
- [التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا]
- [العشرون لتحصيل النشاط للعبادة]
- [الحادي و العشرون لصلاة الشكر]
- [الثاني و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه]
- [الثالث و العشرون للحجامة]
- [الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع]
- [الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله]
- [القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله]
- اشارة
- [أحدها غسل التوبة]
- [الثاني الغسل لقتل الوزغ]
- [الثالث غسل المولود]
- [الرابع الغسل لرؤية المصلوب]
- اشارة
- [الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل]
- [الثاني اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه]
- [الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة]
- [الرابع ظاهر التعليل في المرسل- اعنى كونه عقوبة]
- [الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب]
- [ (السادس قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا]
- [ (السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته]
- [ (الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل]
- [ (التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما]
- [الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص]
- اشارة
- [الأول اختلف في وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين]
- [الثاني المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس]
- [الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري]
- [الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء]
- [الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين]
- [السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها]
- [السابع غسل من شرب مسكرا فنام]
- [الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله]
- [مسائل]
- [مسألة (1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة]
- [مسألة (2) وقت الأغسال المكانية]
- [مسألة (3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر]
- [مسألة (4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء]
- [مسألة (5) إذا كان عليه أغسال متعددة]
- [مسألة (6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا]
- [مسألة (7) يقوم التيمم مقام الغسل]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [فصل في التيمم]
- اشارة
- [مسوغات التيمم]
- [أحدها عدم وجدان الماء]
- اشارة
- [مسألة (1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها]
- [مسألة (2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]
- [مسألة (3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
- [مسألة (4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص]
- [مسألة (5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
- [مسألة (6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات]
- [مسألة (7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]
- [مسألة (8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
- [مسألة (9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت]
- [مسألة (10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته]
- [مسألة (11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى]
- [مسألة (12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى]
- [مسألة (13) لا يجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت]
- [مسألة (14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله]
- [مسألة (15) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة]
- [الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
- [الثالث الخوف من استعماله على نفسه]
- [الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله]
- [الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه]
- اشارة
- [فروع]
- [الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش]
- [الأمر الثاني إذ أخاف من استعماله عطش أولاده]
- [الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له]
- [الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة]
- [الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه]
- [السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية]
- [السابع قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة]
- [الأمر الثامن في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم]
- [مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه]
- [السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم]
- اشارة
- [الأول ذكروا في باب التزاحم مرجحات]
- [الأمر الثاني إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه]
- [الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين]
- [مسألة (23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه]
- [مسألة 24 إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس]
- [مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر]
- [السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- اشارة
- [الأول لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم]
- [الأمر الثاني هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء]
- [مسألة (26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا]
- [مسألة (27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء]
- [مسألة (28) إذا لم يكن عنده الماء]
- [مسألة (29) من كانت وظيفته التيمم]
- [مسألة (30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة]
- [مسألة (31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة]
- [مسألة (32) يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت]
- [مسألة (33) في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال]
- [مسألة (34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
- [الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
- [أحدها عدم وجدان الماء]
- [فصل في بيان ما يصح التيمم به]
- اشارة
- [مسألة (1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض]
- [مسألة (2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ]
- [مسألة (3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين]
- [مسألة (4) يجوز التيمم بطين الرأس]
- [مسألة (5) يجوز التيمم على الأرض السبخة]
- [مسألة (6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده]
- [مسألة (7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره]
- [مسألة (8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد]
- [مسألة (9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله]
- [مسألة (10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد]
- [مسألة (11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى]
- [مسألة (12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه]
- [مسألة (13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد]
- [فصل في طهارة ما يتيمم به]
- اشارة
- [مسألة (1) إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به]
- [مسألة (2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما]
- [مسألة (3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم]
- [مسألة (4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به]
- [مسألة (5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره]
- [مسألة (6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال]
- [مسألة (7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به]
- [مسألة (8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد]
- [مسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها]
- [مسألة (10) يكره التيمم بالأرض السبخة]
- [فصل في كيفية التيمم]
- اشارة
- [و يجب فيه أمور]
- [و اما شرائطه فهي أيضا أمور]
- [مسائل]
- [مسألة (1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]
- [مسألة (2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا]
- [مسألة (3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه]
- [مسألة (4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها]
- [مسألة (5) إذا خالف الترتيب بطل]
- [مسألة (6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
- [مسألة (7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره]
- [مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها]
- [مسألة (9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها]
- [مسألة (10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]
- [مسألة (12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
- [مسألة (13) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه،]
- [مسألة (14) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر]
- [مسألة (15) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة (16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم]
- [مسألة (17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر]
- [مسألة (18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
- [مسألة (19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه]
- [مسألة (20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه]
- [فصل في أحكام التيمم]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها]
- [مسألة (2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة]
- [مسألة (3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت]
- [مسألة (4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى]
- [مسألة (5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفي]
- [مسألة (6) يجوز التيمم لصلاة القضاء]
- [مسألة (7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى]
- [مسألة (8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح]
- [مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر]
- [مسألة (10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا]
- [مسألة (11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله]
- [مسألة (12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]
- [مسألة (13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به]
- [مسألة (14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
- [مسألة (15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
- [مسألة (16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله]
- [مسألة (17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع]
- [مسألة (18) في جواز مس كتابة القران]
- [مسألة (19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة]
- [مسألة (20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع]
- [مسألة (21) المجنب المتيمم بدل الغسل]
- [مسألة (22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم]
- [مسألة (23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء]
- [مسألة (24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل]
- [مسألة (25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا]
- [مسألة (26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها]
- [مسألة (27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر]
- [مسألة (28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء]
- [مسألة (29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء]
- [مسألة (30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد]
- [مسألة (31) لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين]
- [مسألة (32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به]
- [مسألة (33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب]
- [مسألة (34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
- [مسألة (35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل]
- [مسألة (36) في الموارد التي يجب عليه التيمم]
- [مسألة (37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [كتاب الصوم]
- اشارة
- [المقدمة في بيان أمور]
- [فصل في النية]
- اشارة
- [أمور]
- [و أيضا أمور]
- (الأول) المشهور على انه يكفى في شهر رمضان ان ينوي الصوم غدا
- (الأمر الثاني) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان
- (الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان في شهر رمضان مع العلم بكونه منه
- (الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره
- (الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم في الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم
- [مسألة (1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]
- [مسألة (2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان]
- [مسألة (3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [مسألة (4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
- [مسألة (5) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
- [مسألة (6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره]
- [مسألة (7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم]
- [مسألة (8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها]
- [مسألة (9) إذ أنذر صوم خميس معين]
- [مسألة (10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا]
- [مسألة (11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب]
- [آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة (13) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم]
- [مسألة (14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده]
- [مسألة (15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة]
- [مسألة (16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان]
- اشارة
- [الأول يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان]
- (الأمر الثاني) لا يجب صوم يوم الشك ظاهرا
- (الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان
- (الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان
- (الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان
- (الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان
- (الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان
- [مسألة (17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه]
- [مسألة (18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]
- [مسألة (19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما]
- [مسألة (20) لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان]
- [مسألة (21) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار]
- [مسألة (22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]
- [مسألة (23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]
- [مسألة (24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم]
- اشارة
- [الأول و الثاني الأكل و الشرب]
- اشارة
- (الأول) لا إشكال في وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب في حال الصوم
- (الأمر الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه
- (الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل
- (الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
- [مسألة (1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]
- [مسألة (2) لا بأس ببلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعا]
- [مسألة (3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم]
- [مسألة (4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف]
- [مسألة (5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 7
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الأغسال]
[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
[تتمة أحكام الأموات]
[تتمة فصل في الدفن]
اشارة
(فصل في مكروهات الدفن) و هي أيضا أمور
[الأول دفن ميتين في قبر واحد]
الأول دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الاولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا.
في هذا المتن أمور (الأول) المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق كراهة دفن اثنين في قبر واحد ابتداء مطلقا سواء كانا رجلين أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين (و احتج لها الشيخ في المبسوط) بقولهم لا يدفن في قبر واحد اثنان و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله أفرد كل واحد بقبر، و المحكي عن ابن سعيد في الجامع: التحريم، حيث عبر بالنهي عنه، و عن غير واحد التوقف في الكراهة أيضا (و الحق ما عليه المشهور) لما استدل به الشيخ في المبسوط المؤيد بما دل على كراهة جمعهما في سرير واحد و باحتمال تأذى أحدهما بالاخر مع كون أصل الحكم كراهة يتسامح فيها، هذا مع الاختيار، و اما مع الضرورة فالظاهر عدم الكراهة لما روى من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم احد جعل اثنين أو ثلاثة في قبر واحد و قال للأنصار احفروا و أوسعوا و عمقوا و اجعلوا الاثنين و الثلاثة في قبر واحد و قدموا أكثرهم قرانا، و فسروا التقديم هنا بالتقديم في وضعه في قبلة اللحد (الثاني) قال في الذكرى ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلا مع شدة الحاجة و تراعى المحرمية إن أمكن، و حكى عن المعتبر انه يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد، و