"
next
مطالعه کتاب مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي جلد 7
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 7

اشارة

سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.

مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -

مشخصات ظاهری : ج.: جدول.

يادداشت : عربی.

يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.

يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).

موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین

رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی

رده بندی دیویی : 297/02

شماره کتابشناسی ملی : 843833

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في الأغسال]

[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]

[تتمة أحكام الأموات]
[تتمة فصل في الدفن]
[فصل في مكروهات الدفن]
اشارة

(فصل في مكروهات الدفن) و هي أيضا أمور

[الأول دفن ميتين في قبر واحد]

الأول دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الاولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا.

في هذا المتن أمور (الأول) المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق كراهة دفن اثنين في قبر واحد ابتداء مطلقا سواء كانا رجلين أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين (و احتج لها الشيخ في المبسوط) بقولهم لا يدفن في قبر واحد اثنان و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله أفرد كل واحد بقبر، و المحكي عن ابن سعيد في الجامع: التحريم، حيث عبر بالنهي عنه، و عن غير واحد التوقف في الكراهة أيضا (و الحق ما عليه المشهور) لما استدل به الشيخ في المبسوط المؤيد بما دل على كراهة جمعهما في سرير واحد و باحتمال تأذى أحدهما بالاخر مع كون أصل الحكم كراهة يتسامح فيها، هذا مع الاختيار، و اما مع الضرورة فالظاهر عدم الكراهة لما روى من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم احد جعل اثنين أو ثلاثة في قبر واحد و قال للأنصار احفروا و أوسعوا و عمقوا و اجعلوا الاثنين و الثلاثة في قبر واحد و قدموا أكثرهم قرانا، و فسروا التقديم هنا بالتقديم في وضعه في قبلة اللحد (الثاني) قال في الذكرى ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلا مع شدة الحاجة و تراعى المحرمية إن أمكن، و حكى عن المعتبر انه يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد، و

1 تا 609